مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

47

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إلّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك » « 1 » . ولكن احتمل السيّد العاملي الانتقال إلى التيمّم حينئذٍ ؛ لتعذّر الوضوء المتحقّق بتعذّر جزئه ، ولضعف مستند القول بجواز المسح على الخفّين ؛ وذلك لأنّ أبا الورد مجهول « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خفّ ) 5 - الصلاة على الثلج : ذهب مشهور الفقهاء « 3 » إلى كراهة الصلاة على الثلج « 4 » ؛ استناداً إلى موثّق عمّار - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي على الثلج ، قال : « لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه » « 5 » . ولكن نوقش بأنّ الرواية أجنبيّة عن المقام ولا دلالة لها على الكراهة ؛ لأنّ الظاهر أنّ السؤال عن الصلاة باعتبار السجود على الثلج لا مجرّد إيقاع الصلاة عليه ؛ إذ لا مقتضي لتوهّم المنع في الثاني ، بخلاف الأوّل حيث ذهب العامة إلى جوازه ، فالموثّق سؤالًا وجواباً ناظر إلى السجود دون أصل الصلاة « 6 » . ويشهد لعدم الدلالة لها على الكراهة قوله عليه السلام في الذيل : « فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه » فإنّ الصلاة على الثوب جائزة مطلقاً من دون توقّف على العجز عن الأرض بالضرورة ، بخلاف السجود عليه ، فإنّه مشروط بفقد ما يصحّ السجود عليه من الأرض ونباتها ، فهي أجنبية عن محلّ الكلام بالكلّية . 6 - السجود على الثلج : لا يجوز السجود على الثلج « 7 » ؛ وذلك لأنّه ليس بأرض ولا من نباتها ، مع أنّه يؤكل « 8 » .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 458 ، ب 38 من الوضوء ، ح 5 . ( 2 ) المدارك 1 : 224 . ( 3 ) مستند العروة ( الطهارة ) 2 : 212 . ( 4 ) الحدائق 7 : 212 . جواهر الكلام 8 : 351 . مصباح‌الفقيه 11 : 121 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 212 . ( 5 ) الوسائل 5 : 164 ، ب 28 من مكان المصلّي ، ح 2 . ( 6 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 212 - 213 . ( 7 ) المنتهى 4 : 361 . مجمع الفائدة 2 : 121 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 211 . ( 8 ) مجمع الفائدة 2 : 121 .